فَقَالَ (1) : « كَانَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يُصَلِّي ثَمَانِيَ (2) رَكَعَاتٍ الزَّوَالَ وَأَرْبَعاً الْأُولى ، وَثَمَانِيَ (3) بَعْدَهَا وَأَرْبَعاً الْعَصْرَ ، وَثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَأَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً ، وَثَمَانِيَ (4) صَلَاةَ اللَّيْلِ ، وَثَلَاثاً الْوَتْرَ وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ ».
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَإِنْ (5) كُنْتُ أَقْوى عَلى أَكْثَرَ مِنْ هذَا ، يُعَذِّبُنِي (6) اللهُ عَلى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ؟
فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُعَذِّبُ عَلى تَرْكِ السُّنَّةِ (7) ». (8)
5556 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ 7 : هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَبَعْدَهَا شَيْءٌ؟
قَالَ (9) : « لَا ، غَيْرَ أَنِّي أُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَلَسْتُ أَحْسُبُهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ (10) ». (11)
__________________
(1) في التهذيب : + / « له ».
(2) في « بث ، بح » والوافي : « ثمان ».
(3) في « بح » : « وثمان ». وفي مرآة العقول : « وثمانياً ».
(4) في « بح » والوافي : « وثمان ».
(5) في الوافي والتهذيب : « فإن ».
(6) في التهذيب : « أيعذّبني ».
(7) في الوافي : « يعني أنّ السنّة في الصلاة ذلك ، فمن زاد عليه وجعل الزيادة سنّة فقد أبدع وترك سنّة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وبدّلها بسنّته التي أبدعها ، فيعذّبه الله على ذلك ، لا على كثرة الصلاة من غير أن يجعلها بدعة مرسومة ويعتقدها سنّة قائمة ؛ لما ورد أنّ الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ومن شاء استقلّ ». ونقل ما يقرب منه العلاّمة المجلسي عن والده في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 398.
(8) التهذيب ، ج 2 ، ص 4 ، ح 4 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 218 ، ح 774 ، بسنده عن الكليني. وراجع : الأمالي للطوسي ، ص 649 ، المجلس 33 ، ح 11 الوافي ، ج 7 ، ص 76 ، ح 4583 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 47 ، ح 4478.
(9) في التهذيب : « فقال ».
(10) في الوافي : « فيه ردّ على العامّة ؛ فإنّهم أبدعوا وتراً بعد العشاء الآخرة يحسبونه من صلاة الليل إذا لميستيقظوا آخر الليل ، فإن استيقظوا أعادوها ، فيصلّون وترين في ليلة ».
(11) التهذيب ، ج 2 ، ص 10 ، ح 19 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 7 ، ص 77 ، ح 5485 ؛ الوسائل ، ج 4 ،




