مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 523 من 666

رَكْعَةً (1) ، وَالنَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً (2) ». (3) ‌

5553 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَبُكَيْرٍ ، قَالُوا :

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ (4) ، وَيَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ (5) ». (6) ‌

5554 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7) ، قَالَ :

__________________

(1) في الوسائل : / « ركعة ».

(2) في الحبل المتين ، ص 435 : « ما تضمّنه الحديث ... من كون النوافل اليوميّة أربعاً وثلاثين ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ونقل الشيخ طاب ثراه عليه الإجماع ، وأمّا الأحاديث الموهمة كونها أقلّ من ذلك ... فلا دلالة فيها على ما ينافي ذلك ، بل غاية ما يدلّ على تأكيد الإتيان بذلك الأقلّ ». وراجع : الخلاف ، ج 1 ، ص 526 ، المسألة 266.

(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 4 ، ح 2 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 218 ، ح 772 ، بسنده عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّة ، باب التفويض إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ... ، ضمن ح 697 ، بسند آخر. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 123 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 75 ، ح 5480 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 46 ، ح 4475.

(4) في الوافي : « لعلّ في قوله عليه السّلام : مثلي الفريضة ، في الصلاة مسامحة ؛ لما يأتي في هذا الباب وباب أوقات النوافل من الأخبار المستفيضة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يصلّي بعد العشاء شيئاً حتّى ينتصف الليل ، وعلى هذا يكون تطوّعه ثلاثاً وثلاثين إلاّ أن يؤوّل ذلك ، ويقال : المراد بالعشاء هي مع نافلتها ».

(5) في الوافي : « وأمّا قوله : مثلي الفريضة ، في الصوم فذلك لأنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يصوم شعبان كلّه ، ومن كلّ شهر الثلاثة الأيّام ، فيصير المجموع شهرين ».

(6) التهذيب ، ج 2 ، ص 4 ، ح 3 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 218 ، ح 773 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 7 ، ص 75 ، ح 5481 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 46 ، ح 4476.

(7) في الوسائل : « محمّد بن أبي حمزة ». وفي حاشية « بث » : « محمّد بن أبي عمر ».

الصفحة 523 من 666