كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ (1) ، فَصَلِّ قَاعِداً ». (2)
5550 / 5. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، نُصَلِّي (3) فِي جَمَاعَةٍ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ (4) فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً (5) ». (6)
84 بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ
5551 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
__________________
(1) « تَكَفَّأُ » أي تتمايل وتتميّل وتتقلّب ، يقال : كَفَأَ الإناءَ فتكفّأ. راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 140 ( كفأ ).
(2) التهذيب ، ج 3 ، ص 171 ، ح 378 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 455 ، ح 1763 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 458 ، ح 1326 ، معلّقاً عن هارون بن حمزة الغنوي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 527 ، ح 6517 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 504 ، ذيل ح 7176.
(3) في « بث ، بح ، بخ » : « تصلّي ».
(4) في « بس » والوافي والوسائل : « لا يُصلّى ». وفي البحار : « لا تصلّي ».
(5) قال الشيخ في التهذيب : « فأمّا ما رواه سهل بن زياد ... فلا ينافي ما قدّمناه من الأخبار في جواز الجماعة في السفينة ؛ لأنّ هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ، أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع ويمكن ذلك على الانفراد ، والذي يبيّن ما قدّمناه من جواز الجماعة في السفينة ما رواه ... » ، ثمّ ذكر روايات الجواز ، وانظر فيه أيضاً : الاستبصار ، ذيل الحديث. وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 396 : « لعلّه محمول على عدم إمكان رعاية الجماعة ، والمشهور جوازها في السفينة ».
(6) التهذيب ، ج 3 ، ص 297 ، ح 901 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 441 ، ح 1698 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 7 ، ص 528 ، ح 6523 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 165 ، ح 6233 ؛ وج 8 ، ص 429 ، ذيل ح 11089 ؛ البحار ، ج 88 ، ص 82.




