عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، فَيُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ : أَيُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ». (1)
82 بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
5534 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ (3) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟
قَالَ (4) : « رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلْيَتَطَوَّعْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ إِنْ كَانَ نَازِلاً ، وَإِنْ كَانَ رَاكِباً فَلْيُصَلِّ عَلى دَابَّتِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَلْتَكُنْ (5) صَلَاتُهُ إِيمَاءً ، وَلْيَكُنْ رَأْسُهُ حَيْثُ يُرِيدُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ». (6)
__________________
(1) التهذيب ، ج 3 ، ص 165 ، ح 359 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1257 ، ح 8195 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 331 ، ح 10816.
(2) هكذا في حاشية « بس ، جن » والوافي والوسائل. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « الحسين ».
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 5158 ، فلاحظ.
(3) في « بخ » : « سألت ».
(4) في « بح » والوافي : « فقال ».
(5) في « بث » : « وليكن ».
(6) الفقيه ، ج 1 ، ص 445 ، ح 1291 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 16 ، ح 43 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى




