إِلى (1) مَكَّةَ ، فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَفُطُورٌ ». (2)
81 بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ
5532 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ ، قَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَمْضِي حَيْثُ شَاءَ » (3) (4)
5533 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
__________________
(1) في الوافي : / « إلى ». وفي التهذيب : + / « الطريق ».
(2) الفقيه ، ج 1 ، ص 440 ، ح 1279 ، معلّقاً عن عبدالله بن جعفر ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 216 ، ح 534 ، بسنده عن عبدالله بن جعفر. الاستبصار ، ج 1 ، ص 234 ، ح 835 ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزّك ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 169 ، ح 5701 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 489 ، ذيل ح 11248.
(3) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 390 : « قال في المدارك : كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المحقّق في المعتبر والعلاّمة في جملة من كتبه أنّه موضع وفاق ، ونقل عن عليّ بن بابويه أنّه قال : لايجوز إمامة المتمّم للمقصّر ، ولا بالعكس. والمعتمد الكراهة.
وقد حكم بعض الأصحاب بكراهة العكس أيضاً ، أي إيتمام المسافر بالحاضر ، وقد ورد بجوازه روايات كثيرة ، وإنّما يكرهان مع اختلاف الفرضين ، وأمّا مع تساويهما فلا كراهة ، كما صرّح به في المعتبر ». وراجع : المعتبر ، ج 2 ، ص 441 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 302 ، المسألة 577 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 62 ؛ منتهى المطلب ، ج 6 ، ص 228 ؛ مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 364.
(4) التهذيب ، ج 3 ، ص 165 ، ح 357 ؛ وص 227 ، ح 576 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 425 ، ح 1641 ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفيه ، ص 426 ، ح 1642 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 165 ، ح 358 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين » الوافي ، ج 8 ، ص 1257 ، ح 8193 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 329 ، ذيل ح 10811.




