مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 509 من 666

5527 / 8. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) (1) قَالَ : « الْبَاغِي : بَاغِي الصَّيْدِ ، وَالْعَادِي : (2) السَّارِقُ ، لَيْسَ (3) لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا ، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا ، لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا (4) كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ ». (5) ‌

5528 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ : أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟

قَالَ : « يُتِمُّ (6) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ‌

__________________

ح 522 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 231 ، ح 822 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، وفى كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 157 ، ح 5669 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 495 ، ذيل ح 11267 ؛ وص 498 ، ح 11276.

(1) البقرة (2) : 173 ؛ الأنعام (6) : 145 ؛ النحل (16) : 115.

(2) في التهذيب : + / « هو ».

(3) في الوسائل : « وليس ».

(4) في التهذيب : / « ليس هي عليهما ».

(5) التهذيب ، ج 3 ، ص 217 ، ح 539 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. وفيه ، ج 9 ، ص 78 ، ح 334 ، بسنده عن حمّاد بن عثمان. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 343 ، ضمن ح 4213 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 83 ، ضمن ح 354 ، بسند آخر عن الجواد عليه السّلام. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 75 ، ح 156 ، عن حمّاد بن عثمان ؛ معاني الأخبار ، ص 213 ، ذيل ح 1 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ذكر الباغي والعادي ، ح 11531 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 213 ، ح 1 الوافي ، ج 7 ، ص 175 ، ح 5711 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 476 ، ح 11211.

(6) في مرآة العقول : « لا خلاف ظاهراً في أنّ الصيد إذا كان للقوت يقصّر له ، وفي أنّه إذا كان للهو لايقصّر

الصفحة 509 من 666