مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 508 من 666

5525 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْأَعْرَابُ لَايُقَصِّرُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ ». (1) ‌

5526 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ ، يَخْرُجُ فَيُقِيمُ (3) فِيهَا : يُتِمُّ ، أَوْ يُقَصِّرُ؟

قَالَ : « يُتِمُّ ». (4) ‌

__________________

عن عدّة أصحابنا ، عن سهل بن زياد. التهذيب ، ج 3 ، ص 217 ، ح 536 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسير الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لايجب له الإفطار والتقصير في السفر ... ، ح 6512 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 7 ، ص 174 ، ح 5708 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 480 ، ح 11222 ؛ البحار ، ج 89 ، ص 31 ، ذيل ح 10.

(1) الوافي ، ج 7 ، ص 167 ، ح 5692 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 486 ، ح 11238.

(2) الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 3 ، ص 213 ، ح 522 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 231 ، ح 822 بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، لكنّ الظاهر زيادة « عن عبدالله بن بكير » في الموضعين ؛ فإنّا لم نجد رواية عبدالله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج في موضع. أضف إلى ذلك أنّ ابن أبي عمير روى كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج ، وأكثر من الرواية عنه في الأسناد ، فيبعد وقوع الواسطة بينه وبين شيخه. راجع : رجال النجاشي ، ص 237 ، الرقم 630 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 310 ، الرقم 474 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 286 289.

وأمّا احتمال كون الصواب « عبدالله بن بكير وعبدالرحمن بن الحجّاج » ، فضعيف جداً ؛ فإنّ لم نجد وقوع العطف بين ابن بكير وعبدالرحمن الحجّاج في موضع.

(3) في حاشية « بس » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فيطوف ». وقال في الوافي : « على نسخة فيقيم ، فمعناه إقامة اليوم واليومين كما في الحديث السابق أو إقامة العشر في مجموع الضياع وإلاّ فلا وجه للسؤال ».

(4) الفقيه ، ج 1 ، ص 441 ، ح 1280 ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفي التهذيب ، ج 3 ، ص 213 ،

الصفحة 508 من 666