مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 507 من 666

ضِيَاعِهِ ». (1) ‌

5524 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (2) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ : أَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي (3) الدِّينِ ، وَإِنَّ (4) التَّصَيُّدَ (5) مَسِيرٌ (6) بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ (7) الصَّلَاةُ فِيهِ (8) » وَقَالَ : « يَقْصُرُ (9) إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ ».

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ. (10) ‌

__________________

محمولاً على ما إذا لم يكن بينها مسافة التقصير ، كما قال الشيخ في التهذيب بل في الاستبصار أيضاً ، ولا يبعد حمله على التقيّة لذهاب كثير من العامّة إلى أنّه يتمّ إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا ، وفي بعض الأخبار إيماء إلى التخيير بين القصر والإتمام ، وهو أيضاً وجه جمع بين الأخبار ».

(1) التهذيب ، ج 3 ، ص 214 ، ح 523 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 231 ، ح 823 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : قرب الإسناد ، ص 383 ، ح 1349 الوافي ، ج 7 ، ص 165 ، ح 5668 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 497 ، ح 11272.

(2) في « ى ، بح » والوسائل : + / « وغيره ».

(3) في التهذيب : « من ».

(4) في الوسائل والاستبصار : « فإنّ ».

(5) في الوسائل : « الصيد ». وفي المحاسن : « المتصيّد ».

(6) في المحاسن : « لهواً ».

(7) في « ى ، بث ، بح » والمحاسن : « لايقصر ». وفي « بس » والوافي : « لا يقصّر ».

(8) في المحاسن : / « الصلاة فيه ».

(9) في المحاسن : + / « الصلاة ».

(10) المحاسن ، ص 371 ، كتاب السفر ، ح 129. وفي الاستبصار ، ج 1 ، ص 235 ، ح 840 ، بسنده عن الكليني

الصفحة 507 من 666