5523 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلى ضَيْعَتِهِ (1) ، وَيُقِيمُ (2) الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ (3) ، أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟
قَالَ : « يُتِمُّ الصَّلَاةَ (4) كُلَّمَا أَتى ضَيْعَةً مِنْ
__________________
(1) « الضَيْعةُ » : العقار وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض والارض المغلة ، وما منه معاشالرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك. انظر : النهاية ، ج 3 ، ص 108 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 996 ( ضيع ).
(2) في « ى » والتهذيب والاستبصار : « فيقيم ».
(3) في « بخ » والتهذيب : « والثلاث ».
(4) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : يتمّ الصلاة ، أي مع نيّة إقامة العشرة ، أو مع الاستيطان الشرعي ، أو يكون




