مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 506 من 666

5523 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلى ضَيْعَتِهِ (1) ، وَيُقِيمُ (2) الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ (3) ، أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟

قَالَ : « يُتِمُّ الصَّلَاةَ (4) كُلَّمَا أَتى ضَيْعَةً مِنْ‌

__________________

(1) « الضَيْعةُ » : العقار وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض والارض المغلة ، وما منه معاش‌الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك. انظر : النهاية ، ج 3 ، ص 108 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 996 ( ضيع ).

(2) في « ى » والتهذيب والاستبصار : « فيقيم ».

(3) في « بخ » والتهذيب : « والثلاث ».

(4) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : يتمّ الصلاة ، أي مع نيّة إقامة العشرة ، أو مع الاستيطان الشرعي ، أو يكون

الصفحة 506 من 666