نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ؟
قَالَ : « فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ، فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ لْيُتِمَّ ، وَإِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً ، أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ».
فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (1) : بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً؟
فَقَالَ : « قَدْ قُلْتُ ذَاكَ (2) ».
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ (3) : فَقُلْتُ أَنَا : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ (4)؟
فَقَالَ (5) : « لَا ». (6)
80 بَابُ صَلَاةِ الْمَلاَّحِينَ وَالْمُكَارِينَ (7) وَأَصْحَابِ
الصَّيْدِ وَالرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ
5520 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(1) في الوافي : / « بن مسلم ».
(2) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 384 : « قال الشيخ في التهذيب : ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيّام ، محمول على أنّه إذا كان بمكّة أو بالمدينة. وقال في المدارك : وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهي : إنّه قول علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه اكتفى في وجوب الإتمام بنيّة مقام خمسة أيّام ، ومستنده حسنة أبي أيّوب ، وهي غير دالّة على الاكتفاء بنيّة إقامة الخمسة صريحاً ؛ لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة ، وما حمله عليه الشيخ بعيد ». وراجع : منتهى المطلب ، ج 6 ، ص 377 ؛ مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 230 ؛ مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 462.
(3) في الوافي : « الخزّاز » بدل « أبو أيّوب ».
(4) في « بح » و « خمسة ». وفي التهذيب : « خمسة أيّام ».
(5) في الوافي : « قال ».
(6) التهذيب ، ج 3 ، ص 219 ، ح 548 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 238 ، ح 849 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 7 ، ص 149 ، ح 5653 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 501 ، ذيل ح 11286.
(7) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوافي. وفي « بث ، بخ ، بس » والمطبوع : « المكاريين ».




