الْعِشَاءَ (1) إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ ». (2)
وَرُوِيَ أَيْضاً : « إِلى نِصْفِ (3) اللَّيْلِ ». (4)
4854 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ (5) : « وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلى رُبُعِ (6) اللَّيْلِ ». (7)
4855 / 15. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَيْهِ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ (8) حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ ، وَمَعْرِفَةَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَوَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (9) الْآخِرَةِ ، مَتى يُصَلِّيهَا؟ وَكَيْفَ يَصْنَعُ؟
فَوَقَّعَ عليه السّلام : « يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلى هذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرَةِ (10) النُّجُومِ ، وَالْمَغْرِبَ (11)
__________________
(1) في الوافي : « العتمة ».
(2) الوافي ، ج 7 ، ص 278 ، ح 5903 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 186 ، ح 4868 ؛ وص 200 ، ذيل ح 4914.
(3) في الوسائل ، ح 4915 : « ربع ».
(4) علل الشرائع ، ص 340 ، ح 1 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير الوافي ، ج 7 ، ص 278 ، ح 5903 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 186 ، ح 4869 ؛ وص 200 ، ذيل ح 4915.
(5) في الوافي والوسائل : / « قال ».
(6) في الكافي ، ح 5503 : « ثلث ».
(7) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ، ح 5503 ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع هذه الزيادة : « وروي أيضاً إلى نصف الليل ». التهذيب ، ج 3 ، ص 233 ، ح 610 ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 7 ، ص 291 ، ح 5933 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 194 ، ح 4896.
(8) في « ظ ، ى » والاستبصار : « يمنعه ».
(9) في الوسائل : « عشاء ».
(10) في حاشية « بس » : « اختلاف ». وفي التهذيب والاستبصار : « قصر ».
(11) في التهذيب : « العشاء ».




