عَلى ذلِكَ أَيَّاماً لَايَدْرُونَ هَلْ يَمْضُونَ فِي سَفَرِهِمْ أَوْ يَنْصَرِفُونَ؟ هَلْ (1) يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ ، أَوْ (2) يُقِيمُوا عَلى تَقْصِيرِهِمْ؟
قَالَ (3) : « إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُقِيمُوا (4) عَلى تَقْصِيرِهِمْ أَقَامُوا (5) ، أَمِ (6) انْصَرَفُوا وَإِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُتِمُّوا (7) الصَّلَاةَ أَقَامُوا (8) ، أَوِ انْصَرَفُوا (9) فَإِذَا مَضَوْا فَلْيُقَصِّرُوا » (10) (11)
78 بَابُ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ
مَتى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَوِ التَّمَامُ (12)
5509 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ
__________________
(1) في المحاسن : « فهل ».
(2) في الوسائل والمحاسن والعلل ، ص 382 : « أم ».
(3) في المحاسن والعلل : « فقال ».
(4) في العلل : « فليتمّوا ».
(5) في الوسائل : « قاموا ».
(6) في « ى ، بث ، بح » : « أو ».
(7) في العلل ، ص 367 : « فليقيموا ».
(8) في المحاسن والعلل ، ص 367 : + / « ما أقاموا ».
(9) في المحاسن والعلل ، ص 367 : / « أو انصرفوا ».
(10) في مرآة العقول : « يدلّ الخبر على ما ذكره الأصحاب من أنّ منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة ، أو يمضي عليه ثلاثون متردّداً ، وإن كان على ما دون المسافة وهو في محلّ الترخّص وقطع بمجيئ الرفقة قبل العشرة ، أو جزم بالسفر من دونها فكالأوّل ، وإلاّ وجب عليه الإتمام ».
(11) المحاسن ، ص 312 ، كتاب العلل ، ح 29. وفي علل الشرائع ، ص 367 ، ح 1 ؛ وص 382 ، ح 5 ، بسندهما عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، وفي كلّ المصادر مع زيادة في آخره الوافي ، ج 7 ، ص 126 ، ح 5600 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 466 ، ح 11185.
(12) في « بث » : « والإتمام ».




