فَرَاسِخَ (1) ». (2)
5505 / 2. وَعَنْهُ (3) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَدْنى مَا يَقْصُرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ؟ فَقَالَ : « بَرِيدٌ (4) ». (5)
__________________
(1) هذا الحديث بتمامه لم يرد في « ى ».
وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 374 : « ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ القصر يجب في مسير يوم تامّ بريدان ، أربعة وعشرون ميلاً » ثمّ ذكر أن اختلف الأصحاب في حكم المسافة في الأربعة فراسخ ، فذهب جمع إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك ، وذهب جمع آخر إلى التخيير في الأخير ، وظاهر الكليني قدس سره اختيار الأربعة مطلقاً.
(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 223 ، ح 653 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 207 ، ح 494 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 223 ، ح 790 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 4 ، ص 223 ، ح 656 ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ج 3 ، ص 209 ، ح 501 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 224 ، ح 797 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح 795 ؛ وص 225 ، ح 798 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 208 ، ح 499 و 500 ؛ وص 209 ، ح 502 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : قرب الإسناد ، ص 383 ، ح 1349 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 436 ، ح 1268 ؛ وص 447 ، ح 1302 ؛ وص 449 ، ح 1303 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 207 ، ح 493 ؛ وص 209 ، ح 504 ؛ وص 210 ، ح 506 ؛ وج 4 ، ص 223 ، ح 652 ؛ وص 224 ، ح 658 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 223 ، ح 787 و 788 ؛ وص 225 ، ح 800 الوافي ، ج 7 ، ص 123 ، ح 5595 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 459 ، ح 11166.
(3) في « ى » : « عليّ بن إبراهيم » بدل « وعنه ».
(4) في التهذيب ، ح 496 و 657 والاستبصار ، ح 792 : « بريد ذاهباً وبريد جائياً ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 223 ، ح 654 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج 3 ، ص 207 ، ح 495 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 223 ، ح 791 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ح 792 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 208 ، ح 496 ، بسند آخر. وفيه ، ج 4 ، ص 224 ، ح 657 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 123 ، ح 5596 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 460 ، ح 11167.




