أَبْوَابُ السَّفَرِ
76 بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
5499 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عِنْدَ الزَّوَالِ (1) ، فَقُلْتُ : بِأَبِي (2) وَأُمِّي ، وَقْتُ الْعَصْرِ (3)؟
فَقَالَ : « وَقْتُ (4) مَا تَسْتَقِيلُ (5) إِبِلَكَ ».
فَقُلْتُ : إِذَا (6) كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ؟
فَقَالَ : « عَلى أَقَلَّ مِنْ قَدَمٍ (7) ، ثُلُثَيْ قَدَمٍ وَقْتُ الْعَصْرِ ». (8)
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 372 : « قوله عليه السّلام : صلّيت ، أي في السفر ، عند الزوال ، أي أوّل الوقت ».
(2) في « ى ، بث ، بح » والوافي : + / « أنت ».
(3) في مرآة العقول : « قوله : وقت العصر؟ أي بنيّته؟ أو متى هو؟ ».
(4) في « ظ » والوسائل : « ريث ».
(5) في « بث ، بح ، بخ » والوسائل : « تستقبل ». وفي « بس » والوافي : « يستقبل ». والاستقالة : طلب الإقالة ، والاقالة : فسخ البيع وعود المبيع إلى المالك والثمن إلى المشتري. انظر : النهاية ، ج 4 ، ص 134 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1388 ( قيل ).
(6) في « بث » : « فإذا ».
(7) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : على أقلّ من قدم ، أي بعد الفراغ من الظهر ، وثلثا القدم مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها وسطاً أو من أوّل الوقت للمستعجل ؛ فإنّه يمكن الإتيان بقرينة الظهر ونافلتها ونافلة العصر على الاستعجال في تلك المدّة. والأوّل أظهر ».
(8) الوافي ، ج 7 ، ص 233 ، ح 5820 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 143 ، ح 4748.




