مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 485 من 666

يَسْجُدْ لَهَا حَتّى دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذلِكَ ، فَلَمَّا سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ ، إِنْ (1) كَانَ نَوى (2) هذِهِ السَّجْدَةَ الَّتِي (3) هِيَ الرَّكْعَةُ (4) الْأُولى ، فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْأُولى ، وَإِذَا (5) سَلَّمَ الْإِمَامُ ، قَامَ فَصَلّى رَكْعَةً ، ثُمَّ (6) يَسْجُدُ فِيهَا ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ (7) تِلْكَ السَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ الْأُولى ، لَمْ تُجْزِ (8) عَنْهُ الْأُولى وَلَا الثَّانِيَةُ » (9) (10) ‌

5498 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (11) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

__________________

(1) في الوافي والتهذيب : « فإن » ‌

(2) في الوافي والتهذيب : + / « أنّ ».

(3) في الوافي والتهذيب : / « التي ».

(4) في الوافي : « للركعة ».

(5) في « بح ، بس » والوافي والتهذيب والفقيه : « فإذا ».

(6) في الوافي : / « ثمّ ».

(7) في « ظ ، ي ، بح ، بخ ، جن » : « أن يكون ».

(8) في « بخ ، بس » : « لم يجز ». وفي الوافي : « لم يجزء ».

(9) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام ولا الثانية ، وفي التهذيب بعد ذلك : وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنَّهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك بركعة الثانية يسجد فيها. وعمل به الشيخ في المبسوط والمرتضى في المصباح ، والمشهور : بطلان الصلاة حينئذٍ. وقال بعض الأفاضل : قوله : وإن كان لم ينو ، إلى آخره كلام تام لايدلّ على خلاف ما قلناه ، بل يوافقه. وقوله : وعليه أن يسجد ، إلى آخره ، كلام مستأنف مؤكّد لما تقدّم ، ويصير التقدير أنّه ليس له أن ينوى أنّها للركعة الثانية ، فإن نواها لها ، لم يسلّم له الاولى والثانية ، بل عليه أن يسجد سجدتين ينوي بهما الاولى ، لابعد السجود للثانية ». وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 145.

(10) التهذيب ، ج 3 ، ص 21 ، صدر ح 78 ، بسنده عن القاسم بن محمّد. الفقيه ، ج 1 ، ص 419 ، ح 1237 ، معلّقاً عن سليمان بن داود المنقري ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1160 ، ح 7942 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 336 ، ذيل ح 9515.

(11) في البحار : + / « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبدالله بعنوان هذا وبعنوانيه الآخرين : أحمد بن محمّد البرقي وأحمد بن محمّد بن خالد. ولم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ ، عن أحمد هذا ، في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 475.

الصفحة 485 من 666