أَبي نَصْرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السّلام : « الصَّلَاةُ (1) النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً (2) ، وَسِتُّ رَكَعَاتٍ صَدْرَ النَّهَارِ (3) ، وَرَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (4) ، ثُمَّ صَلِّ (5) الْفَرِيضَةَ ، وَصَلِّ (6) بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ (7) ». (8)
5487 / 2. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُرَادِ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :
__________________
وأمّا ما ورد في الكافي ، ح 13514 من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ، فلم يرد « محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد » في بعض النسخ وهو الظاهر ، كما يأتي في موضعه.
(1) في « ى » : / « الصلاة ». وفي الوافي : « صلاة ».
(2) في التهذيب والاستبصار : / « ستّ ركعات بكرة و ».
(3) في الاستبصار : + / « وستّ ركعات عند ارتفاعه ».
(4) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 367 : « قوله عليه السّلام : إذا زالت الشمس ، أي قبل تحقّق الزوال ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ... وقال الفاضل التستري رحمه الله : في الخلاف بعد ما اختار استحباب تقديم نوافل الظهر ، قال : ولم أعرف من الفقهاء وفاقاً في ذلك. فالعمل بما يدلّ على التقديم أولى ؛ لما فيه من المخالفة للعامّة ». وراجع : الخلاف ، ج 1 ، ص 632 ، المسألة 406.
(5) في الاستبصار : « تصلّي ».
(6) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « ثمّ صلّ ».
(7) في « ى » : / « بكرة إلى ستّ ركعات ».
(8) التهذيب ، ج 3 ، ص 10 ، ح 34 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 409 ، ح 1565 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 360 ، ح 1286 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1101 ، ح 7818 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 325 ، ح 9484.




