5483 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ فِي (1) قُنُوتِ الْجُمُعَةِ : « إِذَا كَانَ إِمَاماً ، قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً ، فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ». (2)
5484 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟
فَقَالَ : « أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِمْ فِي هذَا : إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي جَمَاعَةٍ ، فَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ؛ وَإِذَا صَلَّيْتُمْ وُحْدَاناً ، فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ (3) ». (4)
73 بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ (5) الْجُمُعَةُ مَعَ الْإِمَامِ
5485 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ
__________________
الركعة الاولى قبل الركوع ». وفي فقه الرضا عليه السّلام ، ص 128 ، هكذا : « القنوت في الركعة الاولى بعد القراءة وقبل الركوع » الوافي ، ج 8 ، ص 1141 ، ح 7910 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 275 ، ذيل ح 7952 ؛ وفيه ، ص 270 ، ح 7934 ، إلى قوله : « في الركعة الاولى بعد القراءة ».
(1) في « بخ » : / « في ».
(2) التهذيب ، ج 3 ، ص 16 ، ح 59 ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1603 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 8 ، ص 1142 ، ح 7912 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 270 ، ح 7933.
(3) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » والمطبوع : + / « قبل الركوع ».
(4) التهذيب ، ج 3 ، ص 16 ، ح 57 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1601 ، بسندهما عن أبان الوافي ، ج 8 ، ص 1142 ، ح 7913 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 271 ، ذيل ح 7937.
(5) في « ظ ، بث ، بح » : « فاته ».




