72 بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالدُّعَاءِ فِيهِ
5482 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ قُنُوتُ (1) يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى (2) بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ، تَقُولُ (3) فِي الْقُنُوتِ : لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبُّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؛ اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ (4) كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ ، اللهُمَّ ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ ، اللهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ اخْتَرْتَهُ لِدِينِكَ ، وَخَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ ، اللهُمَّ لَاتُزِغْ قُلُوبَنَا (5) بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ». (6)
__________________
(1) في التهذيب ، ص 18 : / « قنوت ».
(2) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 366 : « المشهور أنّ في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، وذهب الصدوق إلى أنّها كسائر الصلوات ، القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع ، وقال المفيد وجماعة : فيها قنوت واحد في الاولى قبل الركوع ، كما هو ظاهر أخبار هذا الباب ».
(3) في « ظ ، بح » : « يقول ».
(4) في الوافي والتهذيب ، ص 18 : + / « وآل محمّد » في الموضعين.
(5) « لاتُزِغْ قُلُوبَنا » ، أي لا تُمله عن الإيمان ، يقال : زاغ عن الطريق يَزيغُ : إذا عدل عنه : وأزاغه عنه : إذا أماله. انظر : الصحاح ، ج 4 ، ص 1320 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 324 ( زيغ ).
(6) التهذيب ، ج 3 ، ص 18 ، ح 64 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ص 16 ، ح 56 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1600 ، بسند آخر هكذا : « القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى ». وفيه ، ح 1602 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 16 ، ح 58 ، بسند آخر عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام. قرب الإسناد ، ص 360 ، ذيل ح 1287 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام ، وتمام الرواية في الثلاثه الأخيرة هكذا : « القنوت في




