وَرُوِيَ أَيْضاً (1) : « يُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ (2) ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ ». (3)
5481 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ (4) فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ ». (5)
وَرُوِيَ : « لَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْرَأَ بِ « قُلْ (6) هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ». (7)
__________________
النصف في غير هاتين السورتين ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك صحيحة الحلبي وصحيحة محمّد بن مسلم ، وأمّا تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف ، فلم أقف له على مستند ، وأمّا المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرّد الشروع ، فاستدلّ عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : يرجع من كلّ سورة إلاّ من « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » و « قُلْ يأَيُّهَا الْكفِرُونَ » ويتوجّه عليه أنّ هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمّد بن مسلم مفصّلتان ، فكان العمل بمقتضاهما أولى ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 89 ؛ مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 88.
(8) التهذيب ، ج 3 ، ص 241 ، ح 649 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص 242 ، ح 652 ، بسنده عن العلاء الوافي ، ج 8 ، ص 1134 ، ح 7893 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 152 ، ح 7596.
(1) في الوافي : « وفي رواية » بدل « وروي أيضاً ».
(2) في « بث » : « بركعتين ».
(3) التهذيب ، ج 3 ، ص 8 ، ح 22 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 415 ، ح 1589 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 8 ، ص 1134 ، ح 7894 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 159 ، ذيل ح 7619.
(4) في مرآة العقول : « أُطلق فيه الجمعة على الظهر تغليباً ، وحملت الإعادة على الاستحباب ».
(5) التهذيب ، ج 3 ، ص 7 ، ح 21 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 414 ، ح 1588 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1135 ، ح 7897 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 159 ، ح 7618.
(6) في « بخ » والوافي : « قل ».
(7) الفقيه ، ج 1 ، ص 415 ، ح 1226 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 8 ، ح 23 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 415 ، ح 1590 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1135 ، ح 7898 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 154 ، ح 7601.




