قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ (1) إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ (2) » وَقَالَ : « اقْرَأْ بِسُورَةِ (3) الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي (4) يَوْمِ الْجُمُعَةِ ». (5)
5480 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ (6) الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، فَيَقْرَأُ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ »؟
قَالَ : « يَرْجِعُ إِلى سُورَةِ الْجُمُعَةِ » (7) (8)
__________________
(1) في التهذيب : « في يوم الجمعة ». وفي الاستبصار : « يوم الجمعة » كلاهما بدل « في الجمعة ».
(2) في مرآة العقول : « قال في المدارك : المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ، ونقل المحقّق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقاً وقال : إنّ ذلك أشبه بالمذهب ، وقال ابن إدريس : يستحبّ الجهر بالظهر إن صلّيت جماعة لا انفراداً. ويدفعه صريحاً رواية الحلبي ، انتهى. والأظهر استحباب الجهر مطلقاً ». وراجع : السرائر ، ج 1 ، ص 298 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 304 ؛ مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 90 و 91.
(3) في « بث ، جن » والوسائل ، ح 7622 : « سورة ».
(4) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب : / « في ».
(5) التهذيب ، ج 3 ، ص 14 ، ح 49 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1593 ، معلّقاً عن الكليني ؛ وفي الأخير إلى قوله : « فقال : نعم » الوافي ، ج 8 ، ص 692 ، ح 6881 ؛ وص 1134 ، ح 7892 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 154 ، ح 7603 ، من قوله : « اقرأ بسورة الجمعة » ؛ وص 160 ، ح 7622.
(6) في الوافي والوسائل والتهذيب : « سورة ».
(7) في مرآة العقول : « قال في الشرائع : إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة ، فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلاّ سورة الجحد والتوحيد. وقال في المدارك : أمّا استحباب العدول مع عدم تجاوز




