قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : بِمَا أَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟
فَقَالَ : « اقْرَأْ فِي الْأُولى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ، ثُمَّ اقْنُتْ حَتّى تَكُونَا (1) سَوَاءً ». (2)
5478 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَنَّهَا (3) رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم بِشَارَةً لَهُمْ ، وَالْمُنَافِقِينَ (4) تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ ، وَلَايَنْبَغِي (5) تَرْكُهَا (6) ، فَمَنْ (7) تَرَكَهَا (8) مُتَعَمِّداً ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ». (9)
5479 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،
__________________
(1) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، جن » والوسائل : « يكونا ».
(2) فقه الرضا عليه السّلام ، ص 128 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1138 ، ح 7907 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 121 ، ح 7506.
(3) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : فسنّها ، قيل : فيه استخدام ، ولا حاجة إليه ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالجمعةالسورة ، لا اليوم ولا الصلاة ».
(4) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : والمنافقين ، عطف على الضمير البارز في « سنّها ». وقيل : هو معطوف على « المؤمنين » والإكرام فيهم على التهكّم. ولا يخفى ما فيه ».
(5) في « ى » والتهذيب : « فلا ينبغي ».
(6) في الوافي والتهذيب : « تركهما ».
(7) في « ظ » : « ومن ».
(8) في الوافي والوسائل والتهذيب : « تركهما ».
(9) التهذيب ، ج 3 ، ص 6 ، ح 16 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 414 ، ح 1583 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 414 ، ح 1584 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 7 ، ح 17 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، هكذا : « من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين ، فلا جمعة له » الوافي ، ج 8 ، ص 1134 ، ح 7891 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 154 ، ح 7602 ؛ البحار ، ج 89 ، ص 138.




