مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 666

قُرْصُهَا ». (1) ‌

4848 / 8. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السّلام أَتَى النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لِكُلِّ صَلَاةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ؛ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ ، وَوَقْتَهَا (2) وُجُوبُهَا (3) ». (4) ‌

4849 / 9. وَرَوَاهُ (5) عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ ، قَالَا :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ ، فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ ، وَ (6) وَقْتَهَا وُجُوبُهَا ، وَوَقْتَ فَوْتِهَا (7) سُقُوطُ الشَّفَقِ ». (8) ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 2 ، ص 28 ، صدر ح 81 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 263 ، ح 944 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 7 ، ص 257 ، ح 5865 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 178 ، ح 4842.

(2) في « بح » وحاشية « بس » والوسائل : « وأنّ وقتها ».

(3) يعني بالوجوب السقوط ، والظاهر أنّ الضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام. قال العلاّمة المجلسي : « ويحتمل رجوعه إلى الصلاة فيكون بالمعنى المصطلح ». راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 154 ( وجب ) ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 40.

(4) التهذيب ، ج 2 ، ص 260 ، ح 1036 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 245 ، ح 873 ؛ وص 270 ، ح 975 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 7 ، ص 261 ، ح 5874 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 187 ، ح 4871.

(5) الضمير المستتر في « رواه » راجع إلى حريز المذكور في السند السابق.

(6) في « ى ، بث » : / « وقتها واحد و ». وفي « بح » : + / « أنّ ».

(7) في مرآة العقول : « المراد بالفوت فوت الفضيلة على المشهور ، وحاصل جمع المصنّف بين الخبرين أنّ المراد بالوقتين أوّل الوقت وآخره ، ويمكن للمستعجل إيقائها أوّل الوقت وآخره ، فالوقتان بالنسبة ، إليه ومن يأتي بها مع آدابها وشرائطها ونوافلها ، فلايفضل الوقت عنها ، فمن هذه الجهة وبالنسبة إلى هذا المصلّي لها وقت واحد ».

(8) التهذيب ، ج 2 ، ص 260 ، ح 1035 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 245 ، ح 872 ؛ وص 269 ، ح 974 ، وفي

الصفحة 47 من 666