يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ (1) يَخْطُبُ ، فَأَمَّا إِذَا (2) لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ (3) يَخْطُبُ ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ (4) وَإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً. (5)
5470 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ (6) ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما السّلام ، قَالَ : « الْأَذَانُ الثَّالِثُ (7) يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ ». (8)
5471 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؛ الْخُطْبَةُ الْأُولى : « الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ
__________________
(1) في « بح » : « الإمام ».
(2) في « بح » والتهذيب : « فإذا ». وفي الوسائل : « فإن » كلاهما بدل « فأمّا إذا ».
(3) في الوسائل : « الإمام ».
(4) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : / « بمنزلة الظهر إلى ركعات ».
(5) التهذيب ، ج 3 ، ص 19 ، ح 70 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1121 ، ح 7862 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 310 ، ح 9435.
(6) في « بث ، بخ » والوسائل : « الخرّاز ». وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص 144 ، الرقم 373 ؛ وص 359 ، الرقم 964.
(7) في الوافي : « قيل : المراد بالأذان الثالث هوالذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت ؛ فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم شرّع للصلاة أذاناً وإقامةً ، فالزائد ثالث وهو بدعة ، وقيل : الأذان الأوّل يوم الجمعة أذان الصبح ، والثاني أذان الجمعة المشروع ، والثالث المبتدع ، وقيل : بل الثالث أذان العصر فهو بدعة ؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يجمع بين الفرضين يوم الجمعة من دون أذان بينهما ». وانظر أيضاً : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 355.
(8) التهذيب ، ج 3 ، ص 19 ، ح 67 ، بسنده عن حفص بن غياث الوافي ، ج 7 ، ص 606 ، ح 6708 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 400 ، ح 9688 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 114 ، ح 26.




