مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 463 من 666

بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تُقَامَ (1) الصَّلَاةُ (2) ، فَإِنْ (3) سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ (4) لَمْ يَسْمَعْ ، أَجْزَأَهُ ». (5) ‌

5468 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أَقَبْلَ الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدُ (6)؟

فَقَالَ : « قَبْلَ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ ، ثُمَّ يُصَلِّي ». (7) ‌

5469 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ ، فَرَكْعَتَانِ ؛ وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّي (8) وَحْدَهُ ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ ».

__________________

(1) في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي والوسائل : « أن يقام ».

(2) في « ظ ، بث ، بخ » والوافي : « للصلاة ».

(3) في « ظ ، بخ ، بس » والوافي : « وإن ».

(4) في الوافي : « أم ».

(5) التهذيب ، ج 3 ، ص 20 ، ح 71 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ح 73 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء. الفقيه ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1231 ، معلّقاً عن العلاء ، من قوله : « وإذا فرغ الإمام من الخطبتين » وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1145 ، ح 7922 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 330 ، ح 9501.

(6) في « ظ ، بث ، بس » والتهذيب : « بعدها ».

(7) التهذيب ، ج 3 ، ص 20 ، ح 72 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1146 ، ح 7925 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 332 ، ذيل ح 9508.

(8) في « بث » والتهذيب : « صلّى ».

الصفحة 463 من 666