رِبْعِيٍّ (1) ؛ وَ (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « وَقْتُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (3) حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ » (4) (5)
__________________
(1) في الوسائل : + / « بن عبدالله ».
(2) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ».
فعليه الراوي عن أبي عبدالله عليه السّلام ، هما ربعي وسماعة ، كما تقتضي ذلك لفظة « جميعاً » أيضاً. لكنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 3 ، ص 12 ، ح 41 ، وسنده هكذا : « الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن سماعة ؛ والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال » ، ولازمه رواية ربعي عن سماعة في الطريق الأوّل من سند التهذيب ؛ لكن لم نجد رواية ربعي عن سماعة في غير هذا السند. وما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال ، ص 166 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، الظاهر وقوع سهوٍ في هذا السند ، فإنّ الخبر رواه الكليني في الكافي ، ح 11153 بإسناده عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام. وهو الظاهر ؛ لعدم ثبوت رواية سماعة عن أبي جعفر عليه السّلام.
فعليه ، الظاهر زيادة « عن سماعة » في الطريق الأوّل من سند التهذيب.
(3) في الوافي : « اريد بوقت الظهر يوم الجمعة ما يشمل وقت صلاة الجمعة أيضاً ؛ لأنّ صلاة الجمعة صلاة ظهر يوم الجمعة كما لايخفى ».
(4) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 352 : « قوله عليه السّلام : حين تزول الشمس ، أي ليس قبله نافلة ينبغي أن يتأخّر بقدرها ، أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق ».
(5) التهذيب ، ج 3 ، ص 12 ، ح 41 ، بسنده عن حمّاد ، عن ربعيّ ، عن سماعة والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ، ح 5500 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1229 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 244 ، ح 970 و 971 ؛ وج 3 ، ص 13 ، ح 45 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 247 ، ح 884 و 885 ؛ وص 412 ، ح 1577 ، بسند آخر ، مع زيادة. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 123 وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1111 ، ح 7842 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 318 ، ح 9462.




