أَمَانٌ (1) مِنَ الْجُذَامِ ». (2)
5452 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ ، قَالَا :
قُلْنَا لَهُ : أَيُجْزِئُ إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ؟ قَالَ (3) : « نَعَمْ ». (4)
5453 / 9. حَمَّادٌ (5) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بُدَّ مِنْ غُسْلِ (6) يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ (7) ، فَمَنْ (8) نَسِيَ ، فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ ». (9)
__________________
(1) في مرآة العقول : « كونه أماناً من الجذام لعلّ النكتة فيه أنّ الموادّ السوادويّة التي هي مادّة الجذام تندفع بالشعر والظفر ومع قصّهما يكون خروجهما أكثر ، كما هو المجرّب. وفي توحيد المفضّل أشار إليه ».
(2) التهذيب ، ج 3 ، ص 236 ، ح 622 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. وفي الأمالي للصدوق ، ص 305 ، المجلس 50 ، ح 10 ؛ والخصال ، ص 39 ، باب الإثنين ، ح 24 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 1 ، ص 127 ، ح 305 ، مرسلاً الوافي ، ج 6 ، ص 680 ، ح 5253 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 357 ، ذيل ح 9569.
(3) في البحار : « فقال ».
(4) التهذيب ، ج 3 ، ص 236 ، ح 621 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى. وراجع : قرب الإسناد ، ص 168 ، ح 614 الوافي ، ج 6 ، ص 391 ، ح 4520 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 322 ، ذيل ح 3762 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 129 ، ح 86.
(5) السند معلّق على سابقه. وينسحب إليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى حمّاد بن عيسى.
(6) في الوسائل : « الغسل ».
(7) في الوافي والوسائل والبحار والكافي ، ح 4004 : « في السفر والحضر ».
(8) في الوسائل والبحار : « ومن ».
(9) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح 4004 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد الوافي ، ج 6 ، ص 392 ، ح 4524 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 321 ، ح 3758 ؛ البحار ، ج 81 ، ص 126.




