مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 430 من 666

64 بَابُ صَلَاةِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ‌

5411 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : أَتُصَلِّي النَّوَافِلَ (1) وَأَنْتَ قَاعِدٌ؟

فَقَالَ : « مَا أُصَلِّيهَا إِلاَّ وَأَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هذَا اللَّحْمَ ، وَبَلَغْتُ هذَا السِّنَّ ». (2) ‌

5412 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ (4) : مَنْ صَلّى وَهُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ ، وَسَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ هُوَ هكَذَا ، هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ (5) ». (6) ‌

__________________

الصفّ الأخير ؛ لئلاّ يفرّوا من الصلاة ، أو لئلاّ يلعبوا. والأوّل أظهر. والتفريق لترك اللعب ». وفي الوافي : « يعني لاتمنوهم عن الجماعة ، ولكن فرّقوا بينهم في الصفّ ؛ لكيلا يتلاعبوا ».

(6) التهذيب ، ج 2 ، ص 380 ، ح 1586 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج 7 ، ص 196 ، ح 5759 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 21 ، ح 4406.

(1) في « بخ » : « النافلة ».

(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 169 ، ح 674 ، معلّقاً عن الكلينى الوافي ، ج 7 ، ص 112 ، ح 5569 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 491 ، ح 7142 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 294 ، ح 22.

(3) في التهذيب : + / « عن أحمد بن محمّد بن يحيى » ، لكنّه لم يذكر في بعض نسخه المعتبرة وهو الصواب ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن الحسين بن سعيد في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 504 510 ؛ وص 670 674.

(4) في « بث » : « بقول ».

(5) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 332 : « قوله عليه السّلام : هي تامّة لكم ، يحتمل أن يكون المراد أنّها تامّة لأمثالكم من الشيوخ والضعفاء ، ويحتمل أن يكون الراوي فهم أنّه يثاب إلاّعلى التضعيف فقال عليه السّلام : هي تامّة للشيعة وإن كان التضعيف أفضل ».

(6) التهذيب ، ج 2 ، ص 170 ، ح 677 ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج 1 ، ص 294 ، ح 1084 ، معلّقاً عن

الصفحة 430 من 666