غَيْرُ (1) زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ (2) يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ ؛ وَإِنْ (3) لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ ، فَاغْسِلْهُ (4) كُلَّهُ ؛ وَإِنْ (5) صَلَّيْتَ فِيهِ ، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ » فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ؟
فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عليه السّلام (6) : « خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (7) ». (8)
5401 / 15. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (9) ، عَنْ أَبِي جَمِيلٍ الْبَصْرِيِّ (10) ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ ، وَأَنَا (11) أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ ، فَفَتَحَ (12) صَاحِبُ الْفُقَّاعِ (13) فُقَّاعَهُ ،
__________________
(1) في « ى ، بس ، جن » : / « غير ». وفي « بث ، بح » وحاشية « ظ ، بخ » والوسائل : « عن ».
(2) في « ظ » : « خمراً ونبيذاً ».
(3) في « بخ ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « فإن ».
(4) في الاستبصار : « فاغسل ».
(5) في الاستبصار : « فإن ».
(6) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + / « وقرأته ».
(7) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : بقول أبي عبدالله عليه السّلام ، أي وحده ، أو أيّ القولين شئت ، والإجمال في الجواب لتقيّة ».
(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 281 ، ح 826 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 190 ، ح 669 ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 216 ، ح 4143 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4198.
(9) في الوسائل ، ح 32128 والكافي ، ح 12354 : + / « عمّن ذكره ».
(10) في الكافي ، ح 12354 : « عن أبي جميلة البصري ».
(11) في الكافي ، ح 12354 : « فبينا أنا » بدل « وأنا ».
(12) في الكافي ، ح 12354 : « إذ فتح ».
(13) « الفقّاع » : الشراب الذي يتّخذ من الشعير ، سمّي به للزبد الذي يعلوه ، وليس بمسكر ولكن ورد النهيعنه. وقال العلاّمة : « أجمع علماؤنا على أنّ حكم الفقّاع حكم الخمر ». انظر : ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1409 ؛ مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 376 ( فقع ) ؛ منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 217.




