مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 666

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَهُوَ يُصَلِّي؟

قَالَ : « لَا يُؤْذِنُهُ حَتّى يَنْصَرِفَ ». (1) ‌

5395 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (2) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ (3) ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ. أَوْ دَمٌ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ (4) قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ صَلّى فِيهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلّى (5) ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ (6) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ (7) ؛ وَإِنْ كَانَ يَرى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ ، فَنَظَرَ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ ». (8) ‌

5396 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :

بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قُلْتُ : سَلْهُ عَنِ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 2 ، ص 361 ، ح 1493 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 6 ، ص 191 ، ح 4080 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 474 ، ح 4214 ؛ وص 487 ، ح 4252.

(2) ورد الخبر في التهذيب ، ج 2 ، ص 359 ، ح 1488 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، لكنّ‌المذكور في بعض نسخه المعتبرة : « عن أبيه » بعد « عليّ بن إبراهيم ». وهو الظاهر.

(3) في « بخ » : « أصابت ».

(4) في « بخ » : / « جنابة ». وفي التهذيب والاستبصار : + / « أو دم ».

(5) في « ى » والوافي : + / « فيه ».

(6) في الوافي : / « به ».

(7) في التهذيب والاستبصار : / « وإن كان لم يعلم به فليس عليه الإعادة ».

(8) التهذيب ، ج 2 ، ص 359 ، ح 1488 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبدالله بن المغيرة. الاستبصار ، ج 1 ، ص 182 ، ح 636 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 6 ، ص 164 ، ح 4008 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4216 ؛ وفيه ، ص 482 ، ح 4234 ، إلى قوله : « فعليه أن يعيد ما صلّى ».

الصفحة 419 من 666