فَكَتَبَ عليه السّلام : « لَا تُصَلِّ (1) فِيهِ (2) ؛ فَإِنَّهُ رِجْسٌ » (3) (4)
5392 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ صَلّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ (5) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ عَلِمَ (6)؟
__________________
« فإنّه » أيضاً راجع إلى الثوب باعتبار نجاسته بالخمر ، والقول بإرجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام ، فتدبّر ».
(1) في الاستبصار : « لا يصلّي ».
(2) في « ظ » والتهذيب ، ج 1 والاستبصار : / « فقال بعضهم : صلّ إلى لاتصلّ فيه ».
(3) هكذا في « ظ » والتهذيب. وفي أكثر النسخ والمطبوع : + / « قال وسألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الذي يُعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكلّ الجرّي أو يشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله قال : لايصلِّ فيه حتّى يغسله ».
والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الظاهر بناء على ما في المطبوع وأكثر النسخ رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى خيران الخادم مع أنّه من أصحاب أبي جعفر محمّد بن عليّ الجواد وأبي الحسن الهادي عليهما السّلام. راجع : رجال البرقي ، ص 58 ؛ رجال الكشي ، ص 609 ، الرقم 1132 ؛ رجال الطوسي ، ص 386 ، الرقم 5688.
والمظنون قويّاً بل من المطمئنّ به أنّ هذه الزيادة كانت في حاشية بعض النسخ ، كالنسخة لمتن الحديث 5394 ، لكنّها ادرجت في غير موضعها سهواً ، في الاستنساخات التالية. وهذا أيضاً ممّا يوكّد صحّة ما أثبتناه في الحديث 5388.
(4) التهذيب ، ج 1 ، ص 279 ، ح 819 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 189 ، ح 662 ، بسندهما عن الكليني. التهذيب ، ج 2 ، ص 358 ، ح 1485 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 6 ، ص 215 ، ح 4141 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 418 ، ح 4037 ؛ وص 469 ، ح 4200.
(5) في الوافي : « الجنابة : المنيّ ».
(6) في « بح ، جن » : + / « به ».




