مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 666

يَشْرَبُ (1) الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ ، أَيُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ؟

قَالَ : « لايُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ » (2) (3) ‌

5389 / 3. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا قَالَ : « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ (4) دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ (5) غَيْرَ (6) دَمِ الْحَيْضِ ؛ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ‌

__________________

(1) في التهذيب والاستبصار : « ويشرب ».

(2) هكذا في « ظ » ، وكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري دام ظلّه من نسخة العلاّمة الطباطبائي قدس ‌سره نقلاً من نسختي الشهيد الثاني أعلى الله مقامه. وفي أكثر النسخ والمطبوع بدل ما في المتن : « قال سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الرجل يصلِّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ فقال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه يأتي نفس هذا المتن المحذوف تحت الرقم 11 من الباب وسنده مشترك مع سندنا هذا في بعض الأجزاء. والظاهر وقوع الاختلاط في أكثر النسخ بنوعٍ من جواز النظر.

ويؤيّد ما أثبتناه مضافاً إلى ورود الخبر في التهذيب ، ج 2 ، ص 361 ، ح 1494 ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، قال سأل أبي أباعبدالله عليه السّلام ما ورد في الوسائل ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4197 ، من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، بنفس السند الذي أثبتناه.

(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 361 ، ح 1494 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 393 ، ح 1498 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 6 ، ص 215 ، ح 4142 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4197 ؛ وص 521 ، ذيل ح 4349.

(4) في « بث » : « في ».

(5) في « ظ ، بس » : « من دم يُبصره ». وفي « بث ، بح » والوسائل : « من دم تبصره ». وفي « جن » : « من دم تبصره من ». وفي التهذيب : « من دم لم يُبصره ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : لم تبصره ، أي لقلّته ، أو المراد أنّه كان جاهلاً ، ثمّ علم أنّه كان جاهلاً. والأخير أظهر فيظهر فرق آخر بين دم الحيض وغيره من النجاسات بإعادة الجاهل فيه دونها ، ولم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب ».

(6) في الوافي والتهذيب : « إلاّ ».

الصفحة 415 من 666