مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 414 من 666

وَرُوِيَ « إِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي غِلَافٍ ، فَلَا بَأْسَ ». (1) ‌

61 بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلاً‌

5387 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَايُصَلّى (2) فِيهِ؟

قَالَ : « لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ ». (3) ‌

5388 / 2. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الَّذِي يُعيِرُ ثَوْبَهَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ (4) أَوْ‌

__________________

ص 253 ، ح 774 ، مع زيادة في آخره. التهذيب ، ج 2 ، ص 372 ، صدر ح 1548 ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 1 ، ص 253 ، ح 772 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 7 ، ص 428 ، ح 6261 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 417 ، ح 5581.

(1) الوافي ، ج 7 ، ص 428 ، ح 6264 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 418 ، ح 5583.

(2) في مرآة العقول : « يمكن أن يقرأ على المعلوم والمجهول ».

(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 360 ، ح 1490 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 180 ، ح 631 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 7 ، ص 433 ، ح 6282 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 475 ، ذيل ح 4219.

(4) قال ابن الأثير : « الجِرِّىُّ ، بالكسر والتشديد : نوع من السمك يشبه الحيّة ويسمّى بالفارسيّة مار ماهى ». وقال صاحب القاموس : « الجرّيّ ، بالكسر : سمك طويل أملس وهو ضدّ الخشن لايأكله اليهود وليس عليه فُصوص ». انظر : النهاية ، ج 1 ، ص 260 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 518 ( جرر ). وفي مرآة العقول : « كأنّ ذكر أكل الجرّيّ لبيان عدم تقيّده بالشرع ؛ لعدم النجاسة ، قال الشيخ رحمه الله في مثل هذا الخبر : إنّه محمول على الاستحباب ؛ لأنّ الأصل في الأشياء كلّها الطهارة ولا يجب غسل شي‌ء من الثياب إلاّبعد العلم بأنّ فيها نجاسة ، ثمّ روى رواية صحيحة فيها الأمر بالصلاة في مثل هذا الثوب والنهي عن الغسل من أجل ذلك ». كلام الشيخ في التهذيب ذيل هذا الحديث ، ونحوه في الاستبصار كذلك.

الصفحة 414 من 666