4840 / 8. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً (1) ، فَذلِكَ إِلَيْكَ ، إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ. (2)
6 بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (3)
4841 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
__________________
رجع الظلّ إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحدّ ، فقد دخل الوقت سواء كان قدماً أو ذراعاً أو مثل الجسم المنصوب ، فالاعتبار بالظلّ في جميع الأوقات لا بالجسم المنصوب ، والذي يدلّ على هذا المعنى ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، الحديث.
وقال في الحبل المتين : وممّا تقرر من اختلاف الظلّ عند الزوال طولاً وقصراً يظهر أنّ ما ذهب إليه الشيخ في التهذيب من أنّ المماثلة إنّما هي بين الفيء الزايد والظلّ الأوّل الباقي حين الزوال ، لابينه وبين الشخص ، ليس على ما ينبغي ؛ فإنّه يقتضي اختلافاً فاحشاً في الوقت ، بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت ، كما إذا كان الباقي شيئاً يسيراً جدّاً ، بل يستلزم الخلوّ من التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص ؛ لانعدام الظلّ الأوّل حينئذً. وأمّا الرواية التي استدلّ بها رحمه الله على ذلك ، وهي رواية صالح به سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، فضعيفة السند ومنافية المتن وقاصرة الدلالة ، فلا تعويل عليها أصلاً ». راجع : الحبل المتين ، ص 459 456.
(16) التهذيب ، ج 2 ، ص 24 ، ح 67 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 7 ، ص 215 ، ح 5786 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 150 ، ح 4774 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 34.
(1) السُّبحة : النافلة ؛ كما مرّ.
(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 249 ، ح 990 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 254 ، ح 913 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 7 ، ص 223 ، ح 5794 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 132 ، ح 4718.
(3) في مرآة العقول : / « الآخرة ».




