5377 / 28. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ : « أَنَّهُ لَابَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ (2) هذَا ، فَلَا تُصَلِّ (3) فِيهِ ». (4)
5378 / 29. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ (5) الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ (6) ، وَيَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَلِبَاسَ الْوَشْيِ (7) ،
__________________
ص 344 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاري الوافي ، ج 7 ، ص 413 ، ح 6225 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 440 ، ح 4105 ؛ وص 516 ، ح 4334.
(1) في التهذيب ، ح 830 : + / « عن الصلاة ». وفي التهذيب ، ح 831 والاستبصار ، ح 1470 والعلل : + / « الصلاة ».
(2) في « ى » : « شبه ».
(3) في الاستبصار ، ح 1469 : « فلا يصلّى ».
(4) التهذيب ، ج 2 ، ص 212 ، ح 830 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 387 ، ح 1469 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 212 ، ح 831 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 387 ، ح 1470 ، بسند آخر. علل الشرائع ، ص 357 ، ح 2 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 410 ، ح 6214 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 361 ، ذيل ح 5393.
(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : يكره أن يلبس ، الحكم بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير مقطوع بهفي كلام الأصحاب المتأخّرين ، وربّما يظهر من عبارة ابن البرّاج المنع من ذلك ، واستدلّوا بهذا الخبر على الكراهة. ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّ الكراهة في هذا الحديث أيضاً استعملت في الحرمة ».
(6) « المكفوف بالديباج » أي الذي عُمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من ديباج ، والكفاف : جمع كُفَّة ، وكُفَّةكلّ شيء ، بالضمّ : طُرّته وحاشيته ، وكلّ مستطيل : كُفّة ، ككُفّة الثوب ، وكلّ مستدير كِفَّة ، بالكسر ككِفّة الميزان. انظر : الصحاح ، ج 4 ، ص 1422 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 191 ( كفف ).
(7) « الوشي » : نقش الثوب ، معروف ويكون من كلّ لون ، والوشي في اللون : خلط لون بلون. انظر :




