مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 666

5371 / 22. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْهُ (1) ، قَالَ :

قَالَ (2) : « لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ (3) ؛ فَإِنْ صَلّى وَهِيَ مَعَهُ ، فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ ، وَلَايَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ (4) ». (5) ‌

5372 / 23. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ (6) ». (7) ‌

__________________

(1) في الوافي : + / « عليه السّلام أنّه ».

(2) في « بخ ، بس » والوافي : / « قال ».

(3) « البضائع » : جمع البِضاعة ، وهي قطعة من المال تعدّ للتجارة. وقيل غير ذلك. انظر : الصحاح ، ج 3 ، ص 1186 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 15 ( بضع ).

(4) في مرآة العقول : « حمل على الاستحباب ».

(5) الفقيه ، ج 1 ، ص 256 ، ح 783 ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 7 ، ص 429 ، ح 6266 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 437 ، ذيل ح 5644.

(6) « في « ى » : « المقدم ». و « المُفْدَم » : المُشْبَع حمرةً ، كأنّه الذي لايقدر على الزيادة عليه ؛ لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ. وقيل : هو الذي ليست حمرته شديدة. قال الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص 615 : « هو أي المفدم بالفاء الساكنة والبناء للمفعول ، أي الشديد الحمرة ، كذا فسّره المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى ، وربّما يقال : إنّه مطلق الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيره ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى ». راجع أيضاً : النهاية ، ج 3 ، ص 421 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 450 ( فدم ) ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 95 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 94 ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 246 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 56.

(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 373 ، ح 1549 ، بسنده عن ابن فضّال. الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ، باب

الصفحة 406 من 666