الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَفِي إِزَارِهَا ، وَيَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا (1)؟
قَالَ : « نَعَمْ (2) إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ». (3)
5370 / 21. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ : أَيُصَلِّي (4) الرَّجُلُ وَهِيَ (5) مَعَهُ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً (6) ». (7)
__________________
(1) « الخِمار » : النصيف ، وهو ثوب تتغطّى به المرأة فوق ثيابها كلّها ، سمّي نصيفاً ؛ لأنّه نَصَف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها ، أو الخِمار : ما تغطّي به المرأة رأسها. انظر : لسان العرب ، ج 4 ، ص 257 ( خمر ) ؛ وج 9 ، ص 332 ( نصف ).
(2) في الوافي : « قوله عليه السّلام : نعم ، لعلّه محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصّة بهنّ ».
(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 364 ، ح 1511 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الفقيه ، ج 1 ، ص 256 ، ح 785 ؛ وص 374 ، ح 1087 ، معلّقاً عن العيص بن القاسم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 434 ، ح 6284 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4139 ؛ وج 4 ، ص 447 ، ذيل ح 5679.
(4) في « بخ » : « يصلّي » بدون همزة الاستفهام.
(5) في « بح » : « وهو ».
(6) « المواراة » : الإخفاء ، يقال : واراه وورّاه ، أي أخفاه. انظر : الصحاح ، ج 6 ، ص 2523 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1758 ( ورى ).
(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 364 ، ح 1508 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 256 ، ح 783 ؛ وقرب الإسناد ، ص 185 ، ح 691 الوافي ، ج 7 ، ص 429 ، ح 6265 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 439 ، ذيل ح 5649.




