مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 666

5362 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (1) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ ، وَمَعَهُ السِّكِّينُ (2) فِي خُفِّهِ لَايَسْتَغْنِي عَنْهَا (3) ، أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً (4) ، وَالْمِفْتَاحُ (5) يَخَافُ (6) عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ ، أَوْ (7) فِي وَسَطِهِ (8) الْمِنْطَقَةُ فِيهَا (9) حَدِيدٌ (10)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَالْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ ، وَكَذلِكَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ ، أَوْ فِي (11) النِّسْيَانِ ، وَلَابَأْسَ بِالسَّيْفِ ، وَكَذلِكَ (12) آلَةُ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ ، وَفِي (13) غَيْرِ ذلِكَ لَاتَجُوزُ (14) الصَّلَاةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ ؛ فَإِنَّهُ نَجَسٌ (15) ‌

__________________

(1) في « ظ » والوسائل : « بعض أصحابه ».

(2) في « ى ، بح » والوافي : « سكّين ».

(3) في « بخ ، بس » والتهذيب : « عنه ».

(4) في « بث ، جن » : « مشدودة ».

(5) في « بث ، جن » : « أو المفتاح ».

(6) في التهذيب : « يخشى ».

(7) في التهذيب : « إن وصفه ضاع أو يكون » بدل « عليه الضيعة أو ».

(8) في « بح » وحاشية « ظ » : « وسط ».

(9) في التهذيب : « من ».

(10) في « بث » : « الحديد ».

(11) في التهذيب : « إذا خاف الضيعة و » بدل « يخاف عليه أو في ».

(12) في حاشية « ظ ، بس ، جن » والتهذيب : « وكلّ ».

(13) في « ظ » : / « في ».

(14) في « ى ، بس » والتهذيب : « لايجوز ».

(15) في المعتبر ، ج 2 ، ص 98 : « قد بيّنّا أنّ الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على الكراهية استصحاباً ؛ فإنّ النجاسة قد تطلق على ما يستحبّ أن يجتنب ». وللمزيد انظر : الوافي ، ج 7 ، ص 428 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 315.

الصفحة 400 من 666