5362 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (1) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ ، وَمَعَهُ السِّكِّينُ (2) فِي خُفِّهِ لَايَسْتَغْنِي عَنْهَا (3) ، أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً (4) ، وَالْمِفْتَاحُ (5) يَخَافُ (6) عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ ، أَوْ (7) فِي وَسَطِهِ (8) الْمِنْطَقَةُ فِيهَا (9) حَدِيدٌ (10)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَالْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ ، وَكَذلِكَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ ، أَوْ فِي (11) النِّسْيَانِ ، وَلَابَأْسَ بِالسَّيْفِ ، وَكَذلِكَ (12) آلَةُ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ ، وَفِي (13) غَيْرِ ذلِكَ لَاتَجُوزُ (14) الصَّلَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيدِ ؛ فَإِنَّهُ نَجَسٌ (15)
__________________
(1) في « ظ » والوسائل : « بعض أصحابه ».
(2) في « ى ، بح » والوافي : « سكّين ».
(3) في « بخ ، بس » والتهذيب : « عنه ».
(4) في « بث ، جن » : « مشدودة ».
(5) في « بث ، جن » : « أو المفتاح ».
(6) في التهذيب : « يخشى ».
(7) في التهذيب : « إن وصفه ضاع أو يكون » بدل « عليه الضيعة أو ».
(8) في « بح » وحاشية « ظ » : « وسط ».
(9) في التهذيب : « من ».
(10) في « بث » : « الحديد ».
(11) في التهذيب : « إذا خاف الضيعة و » بدل « يخاف عليه أو في ».
(12) في حاشية « ظ ، بس ، جن » والتهذيب : « وكلّ ».
(13) في « ظ » : / « في ».
(14) في « ى ، بس » والتهذيب : « لايجوز ».
(15) في المعتبر ، ج 2 ، ص 98 : « قد بيّنّا أنّ الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على الكراهية استصحاباً ؛ فإنّ النجاسة قد تطلق على ما يستحبّ أن يجتنب ». وللمزيد انظر : الوافي ، ج 7 ، ص 428 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 315.




