فَكَتَبَ عليه السّلام : « لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ ». (1)
5360 / 11. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ فُرَيْتٍ (2) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِينَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ (3)؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ ».
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (4) ، إِنَّهُ (5) مَيِّتٌ وَهُوَ عِلَاجِي (6) وَأَنَا أَعْرِفُهُ؟
__________________
(1) التهذيب ، ج 2 ، ص 207 ، ح 812 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 385 ، ح 1462 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 383 ، ح 1453 ، بسنده عن محمّد بن عبدالجبّار ، مع اختلاف. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 157 : « ولا تصلّ في ديباج ولا في حرير » الوافي ، ج 7 ، ص 423 ، ح 6248 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 368 ، ح 5412 ؛ وص 376 ، ح 5439.
(2) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » وحاشية المطبوع والوسائل والبحار : « قريب ».
(3) قال بعض اللغويّين : « الخزّ أوّلاً : ثياب تنسج من صوف وإبريسم ». وقال بعض آخر : « الخزّ اسم دابّة ، ثمّ اطلق على الثوب المتّخذ من وبرها ». لاخلاف في جواز الصلاة في الخزّ الخالص بمعنى أن لايكون مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب ، واختلف في حقيقته ، قال المحقّق والعلاّمة : الخزّ : دابّة بحريّة ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده ، ثمّ أضاف المحقّق : « وحدّثني جماعة من التجّار أنّه القندس ولم أتحقّقه » ، وقال الشهيد : « لعلّه ما يسمّى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ، ومن الناس من زعم أنّه كلب الماء ، وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح ؛ لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائلة ». انظر : النهاية ، ج 2 ، ص 28 ؛ المغرب ، ص 144 ( خزز ) ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 84 ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 237 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 36.
(4) في « بخ » : / « جعلت فداك ».
(5) في التهذيب : + / « هو ».
(6) « علاجي » ، أي عملي وصنعتي. انظر : النهاية ، ج 3 ، ص 287 ( علج ).




