5358 / 9. عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ (1) ، قَالَ :
كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ : عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَتِكَكٌ (2) تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ ، فَهَلْ تَجُوزُ (3) الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَلَاتَقِيَّةٍ؟
فَكَتَبَ عليه السّلام : « لَا تَجُوزُ (4) الصَّلَاةُ فِيهَا ». (5)
5359 / 10. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السّلام أَسْأَلُهُ : هَلْ يُصَلّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ ، أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ (6)؟
__________________
نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحداً وهو أبوالحسن الثالث عليه السّلام ويكون المعنى أنّ عليّ بن مهزيار يقول : إنّي لمّا لقيت أبا الحسن عليه السّلام ذكر لي أنّ السائل الذي سألت عنه عليه السّلام عن تفسير مسألته أجابه عليه السّلام بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله ، وجواب المكاتبة صدر عنه عليه السّلام تقيّة. هذا غاية توجيه الكلام والله أعلم بالمرام ».
(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 206 ، ح 808 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 381 ، ح 1446 ، بسندهما عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الرضا عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 404 ، ح 6199 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 357 ، ذيل ح 5382.
(1) السند معلّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن مهزيار ، أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار.
(2) « تكَك » : جمع تِكَّة ، وهي رباط السراويل. انظر : لسان العرب ، ج 10 ، ص 406 ( تكك ).
(3) في « ى ، بخ ، بس » : « يجوز ».
(4) في « بخ ، بس » والاستبصار ، ح 1451 : « لايجوز ».
(5) التهذيب ، ج 2 ، ص 206 ، ح 806 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 383 ، ح 1451 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفيه ، ح 1452 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 206 ، ح 805 ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 405 ، ح 6200 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 356 ، ذيل ح 5377.
(6) « الديباج » : ضرب من الثياب ، مشتقّ من الدَبْج بمعنى النقش والتزيّن ، فارسيّ معرّب. وقيل : هو الثوب الذي سداه ولحمته أبريسم وعندهم اسم للمنقّش ، فهو حرير منقوش. انظر : المغرب ، ص 159 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 262 ( دبج ).




