بِالْجِلْدِ (1)؟
فَوَقَّعَ عليه السّلام بِخَطِّهِ : « الَّذِي (2) يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ ».
قَالَ : وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ (3) أَنَّهُ سَأَلَهُ (4) عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فَوْقَهُ ، وَلَافِي (5) الَّذِي تَحْتَهُ (6) ». (7)
__________________
(1) في « بح » : « بالجلدة ».
(2) في حاشية « بث ، بس » والوافي والاستبصار : « الثوب الذي ».
(3) هكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري دام ظلّه من نسخة رمز عنها ب « ش » والعلاّمة المجلسيفي مرآة العقول من بعض النسخ. وفي « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : + / « عليه السّلام ». وذكر « عليه السّلام » في المطبوع نقلاً من بعض النسخ.
والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، وأنّ المراد من « أبو الحسن » ، هو عليّ بن مهزيار ؛ فقد كُنّي هو بأبي الحسن ، كما في رجال النجاشي ، ص 253 ، الرقم 664. فيكون مفادّ الخبر أنّ عليّ بن مهزيار بعد أن راى توقيعه عليه السّلام سأل هو نفسه الإمام عن هذه المسألة ، فأجابه بغير ما أجاب الرجل.
فعليه ، الضمير المستتر في « قال وذكر أبو الحسن » ، راجع إلى محمّد بن عبدالجبّار.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار ، ج 1 ، ص 381 ، ح 1446 ، بسنده عن عليّ بن مهزيار ، عن الرضا عليه السّلام ، ولم يذكر « عليه السّلام » في ذيله بعد « أبوالحسن » ، كما أنّه لم يذكر في بعض نسخ التهذيب أيضاً.
(4) في « ى » والوافي نقلاً عن نسخة والتهذيب : « سئل ».
(5) في « بخ » والوافي : + / « الثوب ».
(6) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 311 : « اعلم أنّ عبارات هذا الخبر لا تخلو من تشويش ، والذي يمكن توجيهه به هو أنّ عليّ بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكريّ عليهما السّلام وسأل عن تفسير الخبر الذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني ، فأجاب عليه السّلام بالتفسير تقيّة ؛ حيث خصّ النهي بالذي يلصق به الجلد ؛ لأنّ جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور ، وأمّا الجلد فيمكن التخلّص باعتبار كونه ميتة غالباً فتكون التقيّة فيه أخفّ ، ويقول محمّد بن عبدالجبّار : إنّ أبا الحسن ، أي عليّ بن مهزيار بعد ما لقيه عليه السّلام سأل عنه مشافهة فأجاب عليه السّلام بغير تقيّة بالجلد.
هذا على نسخة لم يوجد فيها « عليه السّلام » ، وأمّا على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على




