عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ (1) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ (2) ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا؟ قَالَ (3) : « لَا ».
قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ (4) إِذْ (5) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا (6)؟ ».
قَالَ (7) : « تِلْكَ شَاةٌ (8) لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ (9) النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَكَانَتْ (10) شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَا كَانَ عَلى أَهْلِهَا إِذْ (11) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَنْ (12) تُذَكّى ». (13)
__________________
(1) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » وحاشية « جن » والوسائل والكافي ، ح 11509. وفي « بح ، جن » والمطبوع والتهذيب : « عليّ بن المغيرة ». والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم تفصيل الكلام في الكافي ، ذيل ح 3927 ، فلاحظ.
(2) في الوسائل ، ح 30299 : / « جعلت فداك ».
(3) في الوافي والوسائل والكافي ، ح 11509 : « منها بشيء؟ فقال » بدل « بشيء منها؟ قال ».
(4) في « بث » : / « الشاة ».
(5) في الوافي والوسائل ، ح 30299 والكافي ، ح 11509 : « إذا ».
(6) « الإهاب » : الجلد ، أو الجلد قبل الدبغ. انظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 89 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 83 ( أهب ).
(7) في الوافي والوسائل ، ح 30299 والتهذيب : « فقال ».
(8) في الوسائل ، ح 30299 والكافي ، ح 11509 : + / « كانت ».
(9) في « ظ ، ى ، بح ، بخ » والوافي : « زوجة ».
(10) في « بخ » : « كانت » بدون الواو.
(11) في « بح » والوافي والوسائل ، ح 30299 والكافي ، ح 11509 : « إذا ».
(12) في « بخ » والوافي والكافي ، ح 11509 والتهذيب : « أي ». وهو الظاهر من مرآة العقول ، حيث قال : « ويمكن أن يكون التفسير من كلام الصادق عليه السّلام ومن الراوي أيضاً ».
(13) الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها ، ح 11509. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 204 ، ح 799 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج 9 ، ص 79 ، ح 335 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 341 ، ح 4210 ،




