5352 / 3. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبَا الْحَسَنِ عليهما السّلام (1) عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا ، فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلاَّ فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً ».
قَالَ : قُلْتُ : أَوَلَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا (2) ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ؟
فَقَالَ : « بَلى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».
قُلْتُ : وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (3) مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ ؛ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَاتَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَلَيْسَ (4) هُوَ (5) مِمَّا نَهى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ إِذْ نَهى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَمِخْلَبٍ (6) ». (7)
5353 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « تُكْرَهُ (8) الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلاَّ مَا صُنِعَ فِي
__________________
ج 4 ، ص 462 ، ح 5730 ؛ وج 3 ، ص 502 ، ح 4292.
(1) في التهذيب : / « وأبا الحسن عليهما السّلام ».
(2) في الوافي والتهذيب : « ما ».
(3) في « جن » : / « ما يؤكل لحمه ». وفي الوسائل ، ح 5354 والتهذيب : « وما لا يؤكل لحمه ». وفي الوافي : « لعلّ « ما » في « ما يؤكل لحمه من غير الغنم » استفهاميّة ؛ يعني أيّ شيء يؤكل لحمه ممّا يلبس فراؤه من غير الغنم ». وفي مرآة العقول : « في بعض نسخ التهذيب : وما لا يؤكل لحمه ، وهو أظهر ».
(4) في « بث » : « فليس ».
(5) في « ى » : / « هو ».
(6) « المِخْلَب » ، بكسر الميم : هو للطائر والسبع كالظُفُر للإنسان ؛ لأنّ الطائر يَخْلِب بمخلبه الجلد ، أي يقطعه ويمزّقه. انظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 122 ؛ المصباح المنير ، ص 176 ( خلب ).
(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 203 ، ح 797 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 7 ، ص 402 ، ح 6193 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 348 ، ح 5354 ؛ وفيه ، ص 345 ، ح 5345 ، إلى قوله : « إذا كان ممّا يؤكل لحمه ».
(8) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « يكره ».




