5345 / 12. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَثَوْبُهُ عَلى ظَهْرِهِ وَمَنْكِبَيْهِ (1) ، فَيُسْبِلُهُ (2) إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَايَلْتَحِفُ بِهِ ». وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يَفْعَلُ ذلِكَ. (3)
5346 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلَاتِهِ (4) بِثَوْبٍ وَاحِدٍ؟
قَالَ : « لَا يَشْتَمِلُ (5) بِثَوْبٍ وَاحِدٍ (6) ، فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ (7) ، فَلَا بَأْسَ ». (8)
__________________
ص 373 ، ح 1084 ، بسند آخر ، من قوله : « قلت : فإن كان درع وملحفة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 376 ، ح 6122 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 406 ، ح 5544.
(1) في « ظ » : « ومنكبه ».
(2) في « بس » : « فيسيله ». وإسبال الثوب : تطويله وإرساله إلى الأرض. راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 321 ( سبل ). وفي مرآة العقول : « يدلّ على عدم كراهة إسدال الرداء ، فيحمل ما ورد من أنّه زيّ اليهود على ما إذا ألقاه على رأسه ».
(3) الوافي ، ج 7 ، ص 386 ، ح 6152 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 394 ، ح 5496.
(4) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : « صلواته ». وفي المطبوع : « صلاة ».
(5) في مرآة العقول : « المراد بالاشتمال إمّا التلفّف فيه ، فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة ؛ أو مطلق اللبس ، فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لايستر المنكبين ».
(6) في « بح » : / « قال : لايشتمل بثوب واحد ».
(7) في « بث » : + / « فقال ».
(8) التهذيب ، ج 2 ، ص 215 ، ح 845 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 7 ، ص 387 ، ح 6155 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 399 ، ح 5517.




