يَرْتَدِي بِهَا ». (1)
5337 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (2) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : أَنَّهُ (3) قَالَ : « إِيَّاكَ وَالْتِحَافَ الصَّمَّاءِ ».
قُلْتُ : وَمَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ؟
قَالَ : « أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ ، فَتَجْعَلَهُ عَلى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ (4) ». (5)
__________________
(1) التهذيب ، ج 2 ، ص 366 ، ح 1521 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 7 ، ص 383 ، ح 6145 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 452 ، ذيل ح 5692 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 191.
(2) في الاستبصار : / « بن عيسى ».
(3) في « بخ » والوافي : / « أنّه ».
(4) التحاف الصَمّاء مكروه بالإجماع ، واختلف في تفسيره فعن أبي عبيدة : « اشتمال الصمّاء أن تجلّل جسدك بثوبك ، نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أن يردّ الكساءَ من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثمّ يردّه ثانيةً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطّيهما جميعاً ». وإنّما قيل لها : صمّاء ؛ لأنّه يسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلّها كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خَرْق ولا صَدْع. وعنه أيضاً : إنّ الفقهاء يقولون : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة. وفسّره الشيخ بقوله : « هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود ». وقيل غير ذلك ، وقال العلاّمة : « تفسير الفقهاء أولى ؛ لأنّهم أعرف ، وما ذكره الشيخ أصحّ الأقوال » ثمّ ذكر هذا الحديث دليلاً على قول الشيخ. وقال العلاّمة الفيض : « في هذا التفسير أي ما في الحديث إجمال » ، ثمّ ذكر التفاسير وقال : « وما في الحديث لا ينافي شيئاً من هذه التفاسير ». انظر : الصحاح ، ج 5 ، ص 1968 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 54 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1489 ( صمم ) ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 83 ؛ النهاية ، ص 97 ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 248 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 60 ؛ الحبل المتين ، ص 613 و 614.
(5) التهذيب ، ج 2 ، ص 214 ، ح 841 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 388 ، ح 1474 ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص 390 ، ح 32 ، بسند عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج 1 ، ص 259 ، ح 796 ، معلّقاً عن زرارة. معاني الأخبار ، ص 281 ، مرسلاً عن الصادق عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 387 ، ح 6156 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 399 ، ح 5516.




