بِهِ (1) ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالاً » (2) (3)
5330 / 24. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يُصَلّى (5) فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ (6)
__________________
مجمعون على عدم تطهّرها بتجفيف الريح إلاّ أن يقال : إعانة الريح لا تنافيه ».
(1) في « ى » : / « به »
(2) في الحبل المتين ، ص 531 : « ما تضمّنه الحديث من قوله عليه السّلام : إلاّ أن يكون يتّخذ مبالاً ، يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدّة للبول ، ويمكن إلحاق المعدّة للغائط أيضاً من باب الأولويّة ». وفي مرآة العقول : « الظاهر أنّ ذلك للجفاف لا للتطهير ؛ لأنّ الشمس مع الريح ، والريح وحدها لاتطهّر على المشهور ، والاستثناء باعتبار أنّه يصير حينئذٍ كثيفاً فيكره الصلاة فيه ، فتأمّل ».
(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 376 ، ح 1567 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 1 ، ص 244 ، ح 732 ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، إلى قوله : « فلا بأس به » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 231 ، ح 4177 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 451 ، ح 4147.
(4) هكذا في « ى ، بخ ». وفي « ظ ، بث ، بح ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ». وفيالتهذيب : / « عن محمّد بن أحمد ».
هذا ، وقد أكثر محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] من الرواية عن أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] في الأسناد ، وتوسّط محمّد بن أحمد في بعضها بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 437 439 ؛ وج 15 ، ص 313 315.
وأمّا توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن عليّ ، أو رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن الحسن مباشرة ، فلم يثبت في موضع. وما ورد في بعض الأسناد النادرة جدّاً من توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن هذا ، فلا يخلو من خلل ، كما أشرنا إليه في الكافي ، ذيل ح 4414.
(5) في « ظ ، بث ، جن » : « لا تصلّي ». وفي « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لا تصلّ ».
(6) قال شيخنا البهائي قدس سره في الحبل المتين ، ص 536 : « ما تضمّنه الحديث من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر ، محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة ، وعند الصدوق على التحريم ، قال : لايجوز الصلاة




