مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 666

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَرى (1) قُدَّامِي فِي الْقِبْلَةِ (2) الْعَذِرَةَ؟

فَقَالَ : « تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ ، وَلَاتُصَلِّ عَلَى الْجَوَادِّ (3) ». (4) ‌

5324 / 18. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « لَا تُصَلَّى (5) الْمَكْتُوبَةُ فِي الْكَعْبَةِ (6) ». (7) ‌

__________________

ثمّ إنّا لم نجد توسّط عليّ بن رئاب بين الحسن بن محبوب وبين جميل بن صالح في غير سند هذا الخبر. والظاهر وقوع خلل في سندنا هذا وأنّ الصواب فيه إمّا « وجميل بن صالح » بأن يكون جميل بن صالح معطوفاً على عليّ بن رئاب. وإمّا أن يكون « عن عليّ بن رئاب » زائداً في السند رأساً ، ولعلّ هذا الاحتمال هو الأقوى ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد تعاطف جميل بن صالح وعليّ بن رئاب في سندٍ. ومنشأ الزيادة كثرة روايات الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب بحيث يوجب جري « عن عليّ بن رئاب » من قلم النسّاخ سهواً. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن ، ص 365 ، ح 109 ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار.

(1) في حاشية « بح » : + / « فإذا ».

(2) في الوافي : / « في القبلة ».

(3) في مرآة العقول : « كأنّ المراد أنّ العذرة تكون غالباً في أطراف الطريق فإن تنحّيت عنها فصلّ على الطريق ».

(4) التهذيب ، ج 2 ، ص 226 ، ح 893 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 376 ، ح 1563 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. المحاسن ، ص 365 ، كتاب السفر ، ح 109 ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح الوافي ، ج 7 ، ص 457 ، ح 6337 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 169 ، ح 6241.

(5) في « بخ ، بس » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 1564 و 1596 والاستبصار ، ح 1101 : « لا تصلّ ».

(6) في الحبل المتين ، ص 515 : « ما تضمّنه الحديث من المنع من الصلاة المكتوبة في الكعبة محمول عند أكثر الأصحاب على الكراهة ... ؛ لأنّ كلّ جزء من أجزاء الكعبة قبلة ؛ فإنّ الفاضل عمّا يحاذي بدن المصلّي خارج عن مقابلته وقد حصل التوجّه إلى الجزء. وقال ابن البرّاج والشيخ في الخلاف بالتحريم ».

(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 376 ، ح 1564 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ج 5 ، ص 279 ، ح 954 ؛

الصفحة 370 من 666