بَيْنِ يَدَيْهِ ، وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ ، وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ (1) عَنْيَسَارِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ (2) ». (3)
5320 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (4) عليه السّلام : قُلْتُ (5) : إِنِّي أَخْرُجُ فِي هذَا الْوَجْهِ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثَّلْجِ (6)؟
فَقَالَ : « إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لَاتَسْجُدَ عَلَى الثَّلْجِ ، فَلَا تَسْجُدْ (7) ؛ وَإِنْ (8) لَمْ يُمْكِنْكَ ، فَسَوِّهِ وَاسْجُدْ عَلَيْهِ ». (9)
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « اسْجُدْ عَلى ثَوْبِكَ ». (10)
__________________
عندها ». وقال العلاّمة المجلسي : « ظاهره عدم جواز الصلاة بين القبور وحمل على الكراهة ، والظاهر استثناء قبور الأئمّة عليهم السّلام منها للتوقيع الذي خرج عن القائم عليه السّلام ». انظر : ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 37 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 294.
(1) في « جن » : / « أذرع ».
(2) في « جن » : « ما شاء ».
(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 227 ، ح 896 ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج 1 ، ص 397 ، ح 1513 ، بسنده عنالكليني الوافي ، ج 7 ، ص 446 ، ح 6307 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 159 ، ح 6216.
(4) في الوافي والفقيه : + / « عليّ بن محمّد ».
(5) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + / « له ».
(6) في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : + / « فكيف أصنع ».
(7) في « ظ ، ى » : « لاتسجد ». وفي الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : + / « عليه ».
(8) في « جن » : « فإن ».
(9) التهذيب ، ج 2 ، ص 310 ، ح 1256 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 336 ، ح 1263 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 1 ، ص 261 ، ح 802 ، معلّقاً عن داود الصرمي. راجع : التهذيب ، ج 2 ، ص 310 ، ح 1257 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 335 ، ح 1262 الوافي ، ج 7 ، ص 452 ، ح 6323 ؛ وج 8 ، ص 1051 ، ح 7710 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 164 ، ح 6231.
(10) التهذيب ، ج 2 ، ص 312 ، صدر ح 1266 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 452 ،




