قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (1) يَخُوضُ الْمَاءَ (2) ، فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الْإِيمَاءُ ؛ وَإِنْ كَانَ تَاجِراً ، فَلْيَقُمْ (3) ، وَلَا يَدْخُلْهُ حَتّى يُصَلِّيَ ». (4)
5312 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تُصَلِّ (5) فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ (6) وَفِيهِ (7) يَهُودِيٌّ
__________________
(1) في « بح » : « عن الذي ».
(2) في « ى ، بخ » والوافي ومرآة العقول : « يخوض في الماء ». وقال في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : يخوض في الماء ، أي يركب السفينة ».
(3) قُرئ من الإقامة ، ففي الوافي : « فليقم ، أي خارج الماء ، من الإقامة » ، وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : لايدخله ، أي يقيم خارج الماء ولا يدخل السفينة حتّى يصلّي ، وخبر إسماعيل بن جابر أوضح منه في هذا المعنى ».
(4) التهذيب ، ج 2 ، ص 220 ، ح 865 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها ». وفيه ، ص 375 ، ح 1557 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « وسألته عن الرجل يخوض الماء ». الفقيه ، ج 1 ، ص 243 ، ح 729 ، معلّقاً عن الحلبي ، إلى قوله : « ورشّه بالماء وصلّ فيه » ومن قوله : « وكره الصلاة في السبخة » إلى قوله : « تقع عليه الجبهة مستوية » ؛ علل الشرائع ، ص 327 ، ح 2 ، بسنده عن الحلبيّ. وفيه ، ح 1 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 221 ، ح 873 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 396 ، ح 1509 ، بسند آخر ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « قال : وكره الصلاة في السبخة » إلى قوله : « تقع عليه الجبهة مستوية » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 2 ، ص 220 ح 869 ، ومسائل عليّ بن جعفر ، ص 172 الوافي ، ج 7 ، ص 446 ، ح 6308 ؛ وفي الوسائل ، ج 5 ، ص 139 ، ح 6150 ؛ وص 143 ، ح 6162 ؛ وص 145 ، ح 6166 ؛ وص 150 ، ذيل ح 6183 ، قطعة منه.
(5) في الوافي : « لا يصلّى ».
(6) في « بخ » والتهذيب : « أن تصلّي ». وفي الوافي : « أن يصلّي ».
(7) في « جن » : / « وفيه ».




