مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 666

5308 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ (1) الْإِبِلِ؟

فَقَالَ : « إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلى مَتَاعِكَ ، فَاكْنُسْهُ وَانْضِحْهُ (2) ، وَلَابَأْسَ بِالصَّلَاةِ (3) فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ (4) ». (5) ‌

__________________

وزيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 244 ، ح 731 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 222 ، ح 874 و 876 الوافي ، ج 7 ، ص 454 ، ح 6331 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 139 ، ح 6149.

(1) قال الجوهري : « العَطَنُ والمَعْطِنُ : واحد الأعطان والمعاطن ، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عَلَلاً بعد نَهَلٍ ، فإذا استوفت ردّت إلى المراعي والأظماء » ، وقريب منه ما قال ابن الأثير. وقال العلاّمة الحلّي : « معاطن الإبل : هي مباركها حول الماء ليشرب عللاً بعد نهل. قاله صاحب الصحاح. والعلل : الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأوّل. والفقهاء جعلوه أعمّ من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقاً التي تأوي إليها ، ويدلّ عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين ». وقال صاحب المدارك : « مبارك الإبل : هي مواضعها التي تأوي إليهما للمقام والشرب ، وإطلاق عبارات الأصحاب يقتضى كراهة الصلاة في المبارك ، سواء كانت الإبل غائبة عنها أم حاضرة ... وقد صرّح المصنّف والعلاّمة بأنّ المراد بأعطان الإبل مباركها ، ومقتضي كلام أهل اللغة أنّها أخصّ من ذلك ؛ فإنّهم قالوا : معاطن الإبل : مباركها حول الماء ؛ لتشرب عللاً بعد نهل ، والعلل : الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأوّل ، لكنّ الظاهر عدم تعقّل الفرق بين موضع الشرب وغيره ... ونقل عن أبي الصلاح أنّه منع من الصلاة في أعطان الإبل ، وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة أخذاً بظاهر النهي ، ولاريب أنّه أحوط ». انظر : الصحاح ، ج 6 ، ص 2165 ( عطن ) ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 321 ؛ مدارك الأحكام ، ج 23 ، ص 228 و 229 وللمزيد انظر : المقنعة ، ص 151 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 112 ؛ الحبل المتين ، ص 529.

(2) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + / « وصلّ ».

(3) في « ظ » وحاشية « جن » : « في الصلاة ».

(4) « المرابض » : جمع المَرْبِض ، و « مربض الغنم » : مأواها ومرجعها. انظر : الصحاح ، ج 3 ، ص 1076 ( ربض ).

(5) التهذيب ، ج 2 ، ص 220 ، ح 868 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1507 ، بسندهما عن حمّاد ، عن

الصفحة 357 من 666