مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 666

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الصَّلَاةَ ، فَلَا يَجِدُ فِي الصَّفِّ مَقَاماً : أَيَقُومُ (1) وَحْدَهُ حَتّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ (2) أَنْ (3) يَقُومَ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ (4) ». (5) ‌

5300 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنْ صَلّى قَوْمٌ وَبَيْنَهُمْ (6) وَبَيْنَ الْإِمَامِ (7) مَا لَايُتَخَطّى (8) ، فَلَيْسَ ذلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ ، وَأَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ إِمَامٍ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرُ مَا لَايُتَخَطّى ، فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ (9) ،

__________________

(1) في « ى » : « يقوم » بدون همزة الاستفهام.

(2) في « بث » : + / « به ».

(3) في « بس » والتهذيب : / « أن ».

(4) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : بحذاء الإمام ، أي مؤخّراً عن الصفوف محاذياً لخلف الإمام ، ويحتمل بعيداً أن يراد التقديم على صفوف بجنب الإمام ».

(5) التهذيب ، ج 3 ، ص 272 ، ح 786 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 8 ، ص 1189 ، ح 8019 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 406 ، ذيل ح 11030.

(6) في « بث ، بس » والفقيه : « بينهم » بدون الواو.

(7) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وبين الإمام ، أي في الأرض ، ولا في الارتفاع كما فهم ، والظاهر إمكان التخطّي وعدمه من بين الموقفين ، كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام : قدر ذلك ، إلى آخره. ويحتمل كونه معتبراً من بين مسجد المأموم وموقف الإمام ، وقال الفاضل التستري : كأنّه يريد أن يكون بعداً زائداً لايتخطّى ، لا أنّه قرباً لا يجعل ممّا لا يتخطّى عادة ، انتهى ».

(8) « ما يُتخطّى » أي ما لا يُمشى ، يقال : فلان يتخطّى النار مثلاً ، أي يخطو ويمشي فيها خطوةً خطوةً ، والخُطْوَة : بُعْد ما بين القدمين. انظر : النهاية ، ج 2 ، ص 51 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 232 ( خطا ). وفي مرآة العقول : « ... المراد عدم التخطّي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل ، كما يدلّ عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك ».

(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : / « بصلاة ».

الصفحة 350 من 666